المادة (26)
تعين الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك فيها عند نهاية السنة المالية للشركة من واقع الميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
ويعتبر كل شريك دائنًا للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تعيين هذا النصيب.
ويكمل ما نقص من رأس مال الشركة بسبب الخسائر من أرباح السنوات التالية، ولكن لا يلتزم الشريك بتكملة ما نقص من حصته في رأس المال بسبب الخسائر إلا بموافقته.