المادة (205)
يوزع على الشركاء نسبة مئوية من الأرباح الصافية يحددها عقد الشركة أو نظامها بشرط ألا تزيد على 6% من رأس المال المدفوع .
ويجوز أن ينص عقد الشركة أو نظامها على أنه في حالة عدم كفاية الأرباح الصافية لتوزيع النسبة المذكورة على الشركاء تقتطع المبالغ اللازمة لذلك من الاحتياطات أو من أرباح السنوات الأربع التالية.
وفيما عدا النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لا يجوز توزيع أرباح على الشركاء إلا بقدر ما يخصهم في عائد المعاملات وفقًا للأوضاع التي يحددها عقد الشركة أو نظامها، ولا يجوز أن يشمل هذا التوزيع الأرباح الناتجة من معاملات الشركة مع الجمهور.