المادة (199)
يلزم لتأسيس الشركة التعاونية أيًّا كان نوعها استصدار ترخيص بذلك من وزير التجارة والصناعة وفقًا للأوضاع التي يحددها، ويرفق بطلب الترخيص صورة من عقد الشركة ومن نظامها موقعًا على كل صورة من الشركاء وغيرهم من المؤسسين.
ويتضمن عقد الشركة أو نظامها - فضلًا عن البيانات اللازمة بحسب نوع الشركة - البيانات الآتية:
1- شروط قبول الشركاء الجدد، وشروط انسحاب الشركاء وفصلهم.
2- المسئولية الإضافية للشركاء عن دين الشركة في حالة شهر إفلاسها أو إعسارها إن كان لها محل.
3- تحديد النسبة المئوية التي توزع على الشركاء من الأرباح الصافية وطريقة توزيع عائد المعاملات عليهم.
ومتى استوفت الشركة شروط تأسيسها كان على أعضاء مجلس الإدارة أن يقدموا خلال خمسة عشر يومًا من الوقت المذكور طلبًا إلى وزير التجارة والصناعة بإعلان تأسيس الشركة وفقًا للأوضاع التي يحددها الوزير المذكور.
وتعتبر الشركة مؤسسة تأسيسًا صحيحًا من تاريخ صدور القرار المشار إليه، ولا تسمع بعد ذلك دعوى بطلان الشركة لأية مخالفة لأحكام التأسيس المنصوص عليها في هذا النظام أو في عقد الشركة أو في نظامها.