المادة (193)
يقسم رأس مال الشركة التعاونية إلى حصص أو أسهم اسمية متساوية القيمة وغير قابلة للتجزئة في مواجهة الشركة.
ولا تقل قيمة الحصة أو السهم عن عشرة ريالات سعودية ولا تزيد عن خمسين ريالًا سعوديًّا ولا يقل المدفوع من قيمة الحصة أو السهم عند تأسيس الشركة عن الربع، ويجب أن يسدد الباقي في ميعاد لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس النهائي للشركة.