المادة (150)
لا يقل رأس مال شركة التوصية بالأسهم عن مائة ألف ريال سعودي ولا يقل المدفوع منه عند تأسيس الشركة عن النصف .
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» عدلت الفقرة الأولى من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 28 / 6 / 1402 هـ ، الى النص التالي :
» لا يقل رأس مال شركة التوصية بالأسهم عن مليون ريال سعودي، ولا يقل المدفوع منه عند تأسيس الشركة عن نصف الحد الأدنى.
» ليصبح نص المادة كالتالي :
» لا يقل رأس مال شركة التوصية بالأسهم عن مليون ريال سعودي، ولا يقل المدفوع منه عند تأسيس الشركة عن نصف الحد الأدنى.
» ويقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة، ولا تقل قيمة السهم عن خمسين ريالا سعوديا.