المادة (140)
لا تجوز زيادة رأس المال بتحويل حصص التأسيس إلى أسهم إلا بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة (100) وبشرط موافقة أصحاب الحصص على هذا التحويل وفقًا لأحكام المادة (86) .
وتكون الأسهم التي تحل محل الحصص الملغاة قابلة للتداول من تاريخ إصدارها.