المادة (126)
يستخدم الاحتياطي النظامي في تغطية خسائر الشركة أو في زيادة رأس مالها. وإذا جاوز الاحتياطي المذكور نصف رأس المال جاز للجمعية العامة العادية أن تقرر توزيع الزيادة على المساهمين وذلك في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحًا صافية تكفي لتوزيع النصيب المقرر لهم في نظام الشركة .
ولا يجوز أن يستخدم الاحتياطي الاتفاقي إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية. وإذا لم يكن الاحتياطي المذكور مخصصًا لغرض معين جاز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر صرفه فيما يعود بالنفع على الشركة.