المادة (110)
يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك، ويكون المالكون المتعاقبون للسهم مسئولين بالتضامن عن الوفاء بقيمته، وفيما عدا المالك الأخير تبرأ ذمة كل مساهم من هذه المسئولية بانقضاء سنة من تاريخ قيد التصرف في السهم في سجل الأسهم.
وإذا تخلف المساهم عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق جاز لمجلس الإدارة بعد إعذار المساهم بخطاب مسجل بيع السهم في مزاد علني، ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف حتى اليوم المحدد للمزايدة أن يدفع القيمة المستحقة عليه مضافًا إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة، وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي لصاحب السهم .
وإذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم.
وتلغي الشركة السهم الذي بيع وتعطي المشتري سهمًا جديدًا يحمل رقم السهم الملغي وتؤشر بذلك في سجل الأسهم.