المادة الخامسة والستون
1- تصدر الوزارة قراراً بإعلان تأسيس الشركة، بعد التحقق من استكمال جميع المتطلبات التي نص عليها النظام لتأسيس شركة المساهمة. ويشهر القرار في موقع الوزارة الإلكتروني.
2 - على أعضاء مجلس الإدارة - خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة - أن يطلبوا قيد الشركة في السجل التجاري، على أن يشتمل هذا القيد على البيانات الآتية:
أ - اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيس ومدتها.
ب - أسماء المؤسسين وأماكن إقامتهم ومهنهم وجنسياتهم.
ج - نوع الأسهم وقيمتها وعددها ومقدار رأس المال المدفوع.
د - رقم قرار الوزارة المرخص بتأسيس الشركة وتاريخه.
هـ - رقم قرار الوزارة بإعلان تأسيس الشركة وتاريخه.