المادة الثلاثون
لا يجوز للمدير أن يباشر الأعمال التي تجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو بنص صريح في عقد تأسيس الشركة. ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على الأعمال الآتية:
أ - التبرعات، ما عدا التبرعات الصغيرة المعتادة.
ب - كفالة الشركة للغير.
ج - اللجوء إلى التحكيم.
د - التصالح على حقوق الشركة.
هـ - بيع عقارات الشركة أو رهنها، إلا إذا كان البيع مما يدخل في غرض الشركة.
و - بيع محل الشركة التجاري (المتجر) أو رهنه.