المادة الثانية والعشرون بعد المائتين
للموظفين - الصادر بتسميتهم قرار من الجهة المختصة - صفة الضبط الجنائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام النظام. ولهم - في سبيل ذلك- التحفظ على ما يرونه متعلقاً بالجريمة من وثائق وسجلات.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
للموظفين - الصادر بتسميتهم قرار من الجهة المختصة - صفة الضبط الجنائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام النظام. ولهم - في سبيل ذلك- التحفظ على ما يرونه متعلقاً بالجريمة من وثائق وسجلات.
«المادة ٢٢٢ من نظام الشركات1437 (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣ وتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧هـ»
الباب الثاني عشر: أحكام ختامية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.