المادة الثالثة والتسعون بعد المائة
1- يكون قرار الاندماج نافذاً بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ شهره.
2- لدائني الشركة المندمجة خلال الميعاد المذكور أن يعترضوا على الاندماج بخطاب مسجل إلى الشركة. وفي هذه الحالة يوقف الاندماج إلى أن يتنازل الدائن عن معارضته، أو تفي الشركة بالدين إن كان حالاً، أو تقدم ضماناً كافياً للوفاء به إن كان آجلاً.