المادة السبعون: إنهاء عضوية المتغيب عن الحضور:
يجوز للجمعية العامة -بناء على توصية من مجلس الإدارة- إنهاء عضوية من تغيّب من الأعضاء عن حضور (ثلاثة) اجتماعات متتالية أو (خمسة) اجتماعات متفرقة خلال مدة عضويته دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يجوز للجمعية العامة -بناء على توصية من مجلس الإدارة- إنهاء عضوية من تغيّب من الأعضاء عن حضور (ثلاثة) اجتماعات متتالية أو (خمسة) اجتماعات متفرقة خلال مدة عضويته دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة.
«المادة ٧٠ من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٣٢ وتاريخ ١/١٢/١٤٤٣هـ»
الباب الرابع: شركة المساهمة الفصل الأول: أحكام عامة — الفصل الثالث: إدارة شركة المساهمة الفرع الأول: مجلس الإدارة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.