المادة الثانية بعد المائتين: تأسيس الشركة المهنية وحلها:
1- تؤسس الشركة المهنية وفقًا لإجراءات التأسيس المقررة لشكل الشركة.
2- لا يجوز للشركاء ولا للمساهمين في الشركة المهنية حلها إلا بعد الإعلان عن ذلك وإبلاغ جميع المتعاملين معها كتابة بحسب الإجراءات التي تحددها اللوائح.