المادة الثمانون بعد المائة: شراء الحصص وارتهانها ورهنها:
1- يجوز أن تشتري الشركة حصصها أو ترتهنها إذا نص عقد تأسيسها على ذلك، ولا يكون للحصص التي تشتريها الشركة أصوات في الجمعية العامة.
2- يجوز رهن الحصص، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح، ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك.
3- تحدد اللوائح الضوابط اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذه المادة.