المادة الحادية والخمسون بعد المائة: قيود التصرف في الأسهم:
يجوز أن يُنص في نظام الشركة الأساس على قيود على التصرف في الأسهم تتعلق بالآتي:
أ- حظر التصرف فيها لمدة لا تتجاوز (عشر) سنوات من تاريخ إصدارها. ويجوز تمديد هذه المدة بإجماع المساهمين.
ب- اشتراط موافقة الشركة أو المساهمين قبل التصرف فيها.
ويعد باطلًا كل تصرف في الأسهم يقع بالمخالفة لتلك القيود.