المادة السادسة عشرة بعد المائة: المطالبة بدفع ما يزيد على ما التزم به المساهم:
لا يجوز للشركة أن تطالب المساهم بدفع مبالغ تزيد على مقدار ما التزم به عند إصدار السهم ولو نص نظام الشركة الأساس على ذلك.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
لا يجوز للشركة أن تطالب المساهم بدفع مبالغ تزيد على مقدار ما التزم به عند إصدار السهم ولو نص نظام الشركة الأساس على ذلك.
«المادة ١١٦ من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٣٢ وتاريخ ١/١٢/١٤٤٣هـ»
الباب الرابع: شركة المساهمة الفصل الأول: أحكام عامة — الفصل الرابع: الأسهم وأدوات الدين والصكوك التمويلية التي تصدرها شركة المساهمة الفرع الأول: الأسهم
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.