المادة الخامسة والعشرون: التظلم على القرارات:
يحق لمن صدر ضده أي قرار بناءً على أحكام النظام التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ التبليغ به وفقًا لما تحدده اللائحة.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يحق لمن صدر ضده أي قرار بناءً على أحكام النظام التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ التبليغ به وفقًا لما تحدده اللائحة.
«المادة ٢٥ من نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٨٣ وتاريخ ١٩/٣/١٤٤٦هـ»
الفصل الخامس: المخالفات
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.