المادة العشرون: قيد الأحكام النهائية:
تشعر المحكمة المختصة المسجل بصدور أي من الأحكام والقرارات النهائية الآتية، وذلك خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ صدور أي منها:
1- أحكام أو قرارات قبول الإيداع القضائي بشأن افتتاح أي من إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في نظام الإفلاس، أو إنهائها.
2- أحكام حل وتصفية الشركات أو بطلانها وتعيين المصفين أو عزلهم بناءً على نظام الشركات.
3- أحكام إنهاء وانتهاء التصفية بناءً على نظام الشركات.
4- أحكام رد الاعتبار للتجار.
5- الأحكام والقرارات الصادرة بإيقاع الحجر أو الولاية أو تعيين الوكلاء عن الغائبين أو عزلهم أو رفع الحجر.
6- الأحكام والقرارات الصادرة بمنح الإذن للقاصر أو نائبه بالتجارة أو بسحب الإذن أو تقييده.
7- الأحكام الصادرة بإيقاع عقوبات جزائية تمنع التاجر من مزاولة أعماله، واسم القيّم وتاريخ تعيينه.
8- أحكام إخراج الشركاء أو المساهمين أو عزل المديرين.
9- الأحكام الصادرة في شأن الحراسة القضائية وحصر الورثة للتاجر.
ويقيد في السجل التجاري مقتضى هذه الأحكام والقرارات بمجرد الإشعار بها.