المادة الرابعة
يجب على التاجر أو مدير الشركة أو المصفي أن يطلب التأشير في السجل التجاري بكل تعديل في البيانات السابق قيدها فيه، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ حدوث هذا التعديل، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يجب على التاجر أو مدير الشركة أو المصفي أن يطلب التأشير في السجل التجاري بكل تعديل في البيانات السابق قيدها فيه، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ حدوث هذا التعديل، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
«المادة ٤ من نظام السجل التجاري 1416 (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢١/٢/١٤١٦هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.