المادة السادسة عشرة
تختص بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام لجنة تكون بقرار من وزير التجارة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل متخصصًا في الأنظمة التجارية.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
تختص بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام لجنة تكون بقرار من وزير التجارة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل متخصصًا في الأنظمة التجارية.
«المادة ١٦ من نظام السجل التجاري 1416 (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢١/٢/١٤١٦هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.