المادة العاشرة
يجب على الجهات القضائية التي تصدر الأحكام والأوامر الآتية أن تخطر بها مكتب السجل التجاري المختص خلال ثلاثين يومًا من التاريخ الذي تعتبر فيه نهائية :
1 - أحكام إشهار الإفلاس أو إلغائه.
2 - أحكام رد الاعتبار.
3 - الأحكام الصادرة بالحجر على التاجر أو بتوقيع الحجز على أمواله أو برفعهما.
4 - الأمر الصادر بسحب الإذن بالاتجار أو بتقييده للقاصر أو المحجور عليه.
5 - أحكام فصل الشركاء أو عزل المديرين.
6 - أحكام حل الشركة أو بطلانها، وتعيين المصفين أو عزلهم.
7 - الأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح القضائي أو بفسخه أو إبطاله.
8 - الأمر الصادر بافتتاح إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس والأحكام الصادرة بالتصديق عليه أو بفسخه أو إبطاله.
9 - الأحكام الصادرة بالإدانة في قضايا التزوير والتزييف والرشوة.
ويجب على مكتب السجل التجاري المختص التأشير بالأحكام والأوامر المشار إليها بمجرد إخطاره بها.