المادة الحادية والسبعون
يصح أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً معيَّناً بنوعه ومقداره، وفيما عدا الأحوال التي تجيزها النصوص النظامية لا يصح أن تكون تركة شخص على قيد الحياة محلّاً للتعامل ولو كان قد صدر منه أو برضاه.
يصح أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً معيَّناً بنوعه ومقداره، وفيما عدا الأحوال التي تجيزها النصوص النظامية لا يصح أن تكون تركة شخص على قيد الحياة محلّاً للتعامل ولو كان قد صدر منه أو برضاه.
«المادة ٧١ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
الباب الأول: مصادر الالتزام — الفصل الأول: العقد — الفرع الأول: أركان العقد أولاً: الرضى
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.