المادة السادسة والتسعون بعد الستمائة
لا يصح التنازل للغير عن حق الاستعمال أو حق السكنى إلا بناءً على شرط صريح في سند إنشاء الحق أو للضرورة.
لا يصح التنازل للغير عن حق الاستعمال أو حق السكنى إلا بناءً على شرط صريح في سند إنشاء الحق أو للضرورة.
«المادة ٦٩٦ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
الباب الأول: الحقوق العينية الأصلية — الفصل الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية — الفرع الثاني: حق الاستعمال وحق السكنى
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.