المادة التاسعة والثلاثون بعد الستمائة
لا تنقضي المهايأة بموت أحد الشركاء، ويحلُّ ورثته محله.
رابعاً: ملكية الوحدات العقارية
.
لا تنقضي المهايأة بموت أحد الشركاء، ويحلُّ ورثته محله.
رابعاً: ملكية الوحدات العقارية
.
«المادة ٦٣٩ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
الباب الأول: الحقوق العينية الأصلية — الفصل الأول: حق الملكية — الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولاً: نطاق الحق
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.