المادة الرابعة والعشرون بعد الستمائة
لكل شريك على الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يحفظ المال الشائع ولو كان ذلك دون موافقة باقي الشركاء.
لكل شريك على الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يحفظ المال الشائع ولو كان ذلك دون موافقة باقي الشركاء.
«المادة ٦٢٤ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
الباب الأول: الحقوق العينية الأصلية — الفصل الأول: حق الملكية — الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولاً: نطاق الحق
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.