المادة الستمائة
١- إذا وفى الكفيل عوضاً عن الدين شيئاً آخر فإنه يرجع على المدين بالدين أو بما وفاهُ فعلاً أيهما أقل.
٢- إذا صالح الكفيل الدائن على أقل من الدين فإنه يرجع على المدين بما وفى لا بما كفل.
١- إذا وفى الكفيل عوضاً عن الدين شيئاً آخر فإنه يرجع على المدين بالدين أو بما وفاهُ فعلاً أيهما أقل.
٢- إذا صالح الكفيل الدائن على أقل من الدين فإنه يرجع على المدين بما وفى لا بما كفل.
«المادة ٦٠٠ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
الباب الخامس: عقد الكفالة وعقد التأمين — الفصل الأول: عقد الكفالة — الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.