المادة الخامسة والتسعون بعد الخمسمائة
إذا تعدد الكفلاء بدين واحد جازت مطالبة كل منهم بكل الدين إلا إذا كفلوا جميعاً في عقد واحد ولم يشترط فيه تضامنهم فلا يطالب أحد منهم إلا بقدر حصته.
إذا تعدد الكفلاء بدين واحد جازت مطالبة كل منهم بكل الدين إلا إذا كفلوا جميعاً في عقد واحد ولم يشترط فيه تضامنهم فلا يطالب أحد منهم إلا بقدر حصته.
«المادة ٥٩٥ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
الباب الخامس: عقد الكفالة وعقد التأمين — الفصل الأول: عقد الكفالة — الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.