المادة التاسعة والسبعون بعد الخمسمائة
١- تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويعد سكوت الدائن إذا وجه إليه الإيجاب قبولاً للكفالة.
٢- لا يتوقف انعقاد الكفالة على قبول المدين، وتجوز دون علمه، وتجوز أيضاً رغم معارضته.
١- تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويعد سكوت الدائن إذا وجه إليه الإيجاب قبولاً للكفالة.
٢- لا يتوقف انعقاد الكفالة على قبول المدين، وتجوز دون علمه، وتجوز أيضاً رغم معارضته.
«المادة ٥٧٩ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
الباب الخامس: عقد الكفالة وعقد التأمين — الفصل الأول: عقد الكفالة — الفرع الأول: إنشاء عقد الكفالة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.