المادة الحادية والستون بعد الخمسمائة
ينتهي عقد المضاربة بانقضاء الأجل إذا كان العقد معين المدة، أو بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربة من أجله.
ينتهي عقد المضاربة بانقضاء الأجل إذا كان العقد معين المدة، أو بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربة من أجله.
«المادة ٥٦١ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
الباب الرابع: عقود المشاركة — الفصل الثاني: عقد المضاربة — الفرع الثالث: انتهاء عقد المضاربة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.