المادة الحادية والخمسون بعد الخمسمائة
١- يصح أن يكون رأس مال المضاربة الدين الذي لرب المال في ذمة المضارب.
٢- إذا كان ما قدمه رب المال للمضاربة مالاً من غير النقد فيكون رأس المال قيمة ما قدمه عند التعاقد أو بما يتفق عليه المتعاقدان من أسس صالحة لتقييمه.