المادة الخامسة والثلاثون بعد الخمسمائة
لا يصح اشتراط أن يكون نصيب الشريك من الربح مبلغاً محدَّداً، أو أنه لا يستفيد من الربح أو يُعفى من الخسارة.
لا يصح اشتراط أن يكون نصيب الشريك من الربح مبلغاً محدَّداً، أو أنه لا يستفيد من الربح أو يُعفى من الخسارة.
«المادة ٥٣٥ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
الباب الرابع: عقود المشاركة — الفصل الأول: عقد الشركة — الفرع الثاني: آثار عقد الشركة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.