المادة الثانية والثلاثون بعد الخمسمائة
تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
«المادة ٥٣٢ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
الباب الرابع: عقود المشاركة — الفصل الأول: عقد الشركة — الفرع الأول: إنشاء عقد الشركة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.