المادة الثامنة عشرة بعد الخمسمائة
يعين الحارس باتفاق ذوي الشأن على تعيينه، فإن لم يتفقوا فللمحكمة تعيينه إذا رأت أن في بقاء المال في يد حائزه خطراً عاجلاً.
يعين الحارس باتفاق ذوي الشأن على تعيينه، فإن لم يتفقوا فللمحكمة تعيينه إذا رأت أن في بقاء المال في يد حائزه خطراً عاجلاً.
«المادة ٥١٨ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
الباب الثالث: العقود الواردة على العمل — الفصل الخامس: عقد الحراسة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.