المادة السادسة والسبعون بعد الأربعمائة
لكل من المتعاقدين طلب فسخ عقد المقاولة إذا حدث له عذر طارئ يتعلق بتنفيذ العقد، ويلزمه تعويض المتعاقد الآخر عما ينشأ عن هذا الفسخ من ضرر.
لكل من المتعاقدين طلب فسخ عقد المقاولة إذا حدث له عذر طارئ يتعلق بتنفيذ العقد، ويلزمه تعويض المتعاقد الآخر عما ينشأ عن هذا الفسخ من ضرر.
«المادة ٤٧٦ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
الباب الثالث: العقود الواردة على العمل — الفصل الأول: عقد المقاولة — الفرع الخامس: انتهاء عقد المقاولة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.