المادة الثانية والخمسون بعد الأربعمائة
لا تنعقد الإعارة إلا بقبض الشيء المـُعار.
لا تنعقد الإعارة إلا بقبض الشيء المـُعار.
«المادة ٤٥٢ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
الباب الثاني: العقود الواردة على المنفعة — الفصل الثاني: عقد الإعارة — الفرع الأول: إنشاء عقد الإعارة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.