المادة الثانية بعد الثلاثمائة
تنقطع مدة عدم سماع الدعوى في الحالات الآتية:
أ- إقرار المدين بالحق صراحةً أو ضمناً.
ب- المطالبة القضائية، ولو كانت أمام محكمة غير مختصة.
ج- أي إجراءٍ قضائيٍّ آخر يقوم به الدائن للتمسك بحقه.
تنقطع مدة عدم سماع الدعوى في الحالات الآتية:
أ- إقرار المدين بالحق صراحةً أو ضمناً.
ب- المطالبة القضائية، ولو كانت أمام محكمة غير مختصة.
ج- أي إجراءٍ قضائيٍّ آخر يقوم به الدائن للتمسك بحقه.
«المادة ٣٠٢ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
الباب الخامس: انقضاء الالتزام — الفصل الثالث: انقضاء الالتزام دون الوفاء به — الفرع الثالث: عدم سماع الدعوى بمرور الزمن (التقادم المانع من سماع الدعوى)
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.