المادة الثانية والتسعون بعد المائتين
١- ينقضي التزام المدين إذا أبرأه الدائن، ولا يتوقف الإبراء على قبول المدين، ولكن إذا رده المدين عاد الدين إلى ما كان عليه.
٢- لا يصح الإبراء إلا من دينٍ قائم، ولو لم يكن حالّاً.
١- ينقضي التزام المدين إذا أبرأه الدائن، ولا يتوقف الإبراء على قبول المدين، ولكن إذا رده المدين عاد الدين إلى ما كان عليه.
٢- لا يصح الإبراء إلا من دينٍ قائم، ولو لم يكن حالّاً.
«المادة ٢٩٢ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
الباب الخامس: انقضاء الالتزام — الفصل الثالث: انقضاء الالتزام دون الوفاء به — الفرع الأول: الإبراء
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.