المادة السبعون بعد المائتين
يُكتفى بالإيداع أو ما يقوم مقامه دون حاجة للعرض في الحالات الآتية:
أ- إذا كان المدين يجهل شخص الدائن أو موطنه.
ب- إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها وليس له نائبٌ يقبل الوفاء.
ج- إذا كان الدين متنازعاً عليه بين عدة أشخاص.
د- إذا كانت هناك أسباب جدية أخرى تقدرها المحكمة.