المادة الستون بعد المائتين
١- يُشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكاً للشيء الذي وفى به.
٢- لا يصح الوفاء من عديم الأهلية، أما الوفاء من ناقص الأهلية بشيءٍ مستحقٍّ عليه فيكون صحيحاً ما لم يلحق الوفاء ضرراً به.
١- يُشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكاً للشيء الذي وفى به.
٢- لا يصح الوفاء من عديم الأهلية، أما الوفاء من ناقص الأهلية بشيءٍ مستحقٍّ عليه فيكون صحيحاً ما لم يلحق الوفاء ضرراً به.
«المادة ٢٦٠ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
الباب الخامس: انقضاء الالتزام — الفصل الأول: انقضاء الالتزام بالوفاء — الفرع الأول: طرفا الوفاء
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.