المادة السادسة والعشرون بعد المائتين
لا يجوز للمدين المتضامن أن يحتج بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر إلا بقدر حصة هذا المدين الآخر.
لا يجوز للمدين المتضامن أن يحتج بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر إلا بقدر حصة هذا المدين الآخر.
«المادة ٢٢٦ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
الباب الثالث: الأوصاف العارضة على الالتزام — الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام — الفرع الثالث: تضامن المدينين
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.