المادة الثالثة عشرة بعد المائتين
١- للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بكل الدين.
٢- للمدين أن يعترض على مطالبة أحد دائنيه المتضامنين بأوجه الاعتراض الخاصة بهذا الدائن وبالأوجه المشتركة بين جميع الدائنين، وليس له أن يعترض عليه بأوجه الاعتراض الخاصة بدائن آخر.