المادة الرابعة والثمانون بعد المائة
لكل من تلقى حقاً من المدين الذي أحاطت ديونه بأمواله أن يتخلص من دعوى منع نفاذ التصرف إذا أودع عوض المثل لدى الجهة التي يحددها وزير العدل.
لكل من تلقى حقاً من المدين الذي أحاطت ديونه بأمواله أن يتخلص من دعوى منع نفاذ التصرف إذا أودع عوض المثل لدى الجهة التي يحددها وزير العدل.
«المادة ١٨٤ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
الباب الثاني: آثار الالتزام — الفصل الثالث: ضمانات تنفيذ الالتزام — الفرع الثاني: دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق دائنيه
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.