المادة السادسة والأربعون بعد المائة
يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء تنفيذاً لالتزام لم يتحقَّق سببه أو زال بعد تحقُّقه، أو كان الوفاء تنفيذاً لالتزام لم يحل أجله وكان الموفي جاهلاً قيام الأجل.
يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء تنفيذاً لالتزام لم يتحقَّق سببه أو زال بعد تحقُّقه، أو كان الوفاء تنفيذاً لالتزام لم يحل أجله وكان الموفي جاهلاً قيام الأجل.
«المادة ١٤٦ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
الباب الأول: مصادر الالتزام — الفصل الرابع: الإثراء بلا سبب — الفرع الأول: دفع غير المستحق
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.