المادة الحادية عشرة
١- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى.
٢- لا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.
١- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى.
٢- لا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.
«المادة ١١ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ»
الفصل الثاني: الأشخاص — الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.