المادة الخامسة
يؤلف مجلس الإدارة على الوجه التالي:
- وزير المالية والاقتصاد الوطني، أو من ينيبه. رئيساً
- رئيس ديوان الموظفين العام. عضواً
- محافظ مؤسسة النقد. عضواً
- مدير عام مصلحة معاشات التقاعد. عضواً
- اثنان من ذوي الاختصاص العالي أحدهما في الإدارة والآخر في الاقتصاد. أعضاء
وينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.