المادة الثالثة والخمسون: (تعيين الأمين والخبير وقاضي الإشراف وصلاحياتهم)
للمحكمة أن تعين قاضياً أو أكثر -وفقاً لتقديرها- للإشراف على تنفيذ إجراء إعادة التنظيم المالي، وتحدد المحكمة مهماته.
للمحكمة أن تعين قاضياً أو أكثر -وفقاً لتقديرها- للإشراف على تنفيذ إجراء إعادة التنظيم المالي، وتحدد المحكمة مهماته.
«المادة ٥٣ من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥٠ وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ»
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.