المادة الثالثة والعشرون: العقود
دون الإخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، لا يرتب قيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو افتتاحه أثراً في أي عقد يكون المدين طرفاً فيه، ويعد باطلاً كل شرط بخلاف ذلك
دون الإخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، لا يرتب قيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو افتتاحه أثراً في أي عقد يكون المدين طرفاً فيه، ويعد باطلاً كل شرط بخلاف ذلك
«المادة ٢٣ من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥٠ وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ»
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.