المادة الخامسة بعد المائتين: نطاق التطبيق
للمحكمة عند النظر في إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثالثة بعد المائتين) من النظام أن تقضي -بناء على طلب ذي مصلحة- بواحد أو أكثر مما يأتي:
أ- بطلان التصرف أو الأثر المترتب على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المواد: (المائتين) و(الأولى بعد المائتين) و(الثانية بعد المائتين) من النظام.
ب- استرداد أي أصول للمدين وأي حقوق مرتبطة بها.
ج- التعويض بناء على طلب من ذي مصلحة.