المادة السادسة والأربعون بعد المائة: الإجراء
١- يقوم الأمين -المتفق معه من قبل المدين الصغير أو الجهة المختصة- بالإيداع القضائي.
٢- تحتفظ المحكمة بسجل يتضمن تفاصيل المعلومات والوثائق المقدمة لافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
١- يقوم الأمين -المتفق معه من قبل المدين الصغير أو الجهة المختصة- بالإيداع القضائي.
٢- تحتفظ المحكمة بسجل يتضمن تفاصيل المعلومات والوثائق المقدمة لافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
«المادة ١٤٦ من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥٠ وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ»
الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.